الجزيري / الغروي / مازح
565
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة . مسألة : دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته . وان عجز عنها عقلها الإمام ( ع ) . لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة . مسألة : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد . نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات فإن كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب وان لم تكن له قرابة أدّاه الإمام ( ع ) . مسألة : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له . مسألة : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى . مسألة : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني . وان لم يكن له مال فهي على الإمام . مسألة : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وان كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا . مسألة : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : انها على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام ( ع ) أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل : تقسط عليهم بالسوية وهذا القول هو الأظهر . مسألة : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم قيل بالثاني وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه اشكال ؟ والأول هو الأظهر . مسألة : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم . مسألة : لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا . مسألة : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر واما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال . مسألة : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب . مسألة : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام ( ع ) كسائر أمواله واما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الأظهر . مسألة : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة . مسألة : لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه